الشيخ محمد آصف المحسني

367

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : لا يبعد الاعتماد عليه لان له اسناداً ثلاثة عن السجاد والصادق عليه السلام وان كان كل واحد من الاسناد ضعيفا . ( 5 ) حكم كفارة حنث الحلف بالبراءة [ 9298 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام رجل حلف بالبراءة من اللّه ( عزّوجلّ أ - فقيه ) ومن رسوله ( رسول اللّه - فقيه ) صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته و ( ما - فقيه ) كفّارته ؟ فوقّع عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللّه عزّوجلّ . « 1 » وفي الفقيه : وكتب محمّد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليه السلام . . . وذكر مثله . ( 6 ) حكم يمين الولد والمرأة والمملوك مع عدم الإذن [ 0 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله لا يمين لولد مع والده ، ولالمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ( رحم - كا ) ورواه في التهذيب عن الكليني . « 2 » [ 9299 / 2 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ، ولاصمت يوم إلى الليل ، ولاتعرّب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا طلاق قبل النكاح ، ولاعتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله : ( لارضاع بعد فطام ) أنّ الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لايحرّم ذلك الرضاع التناكح . أقول : فيحتمل قويا أن الرواية الأولى جزء من الرواية الثانية قطعها الكليني رحمهم الله وحيث

--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 461 ، الفقيه : 3 / 237 ، جامع الأحاديث : 24 / 527 و 528 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 440 ، التهذيب : 8 / 285 - 286 ، جامع الأحاديث : 24 / 554 .